الشيخ الأنصاري

58

كتاب الصلاة

وبهذه الرواية يعارض ما في صحيحة حماد بنسخة الكافي ( 1 ) من قوله عليه السلام في تفسير ( وأن المساجد لله ) من ذكر الكفين ، وهذا هو السر في تفسير الشارح وغيره " الكف " في عبائر العلماء بما ذكرنا ( 2 ) ، وإلا فمجرد فتواهم بكفاية مطلق اليد لا يوجب تفسير كلام الغير بذلك ، وتراهم يعبرون في صدر المسألة بالكف ثم يحكمون بكفاية وضع الأصابع . نعم ، في المحكي عن بعض كتب المصنف قدس سره : التعبير ببطن الراحة ( 3 ) ، وهو ظاهر فيما فوق الأشاجع . * ( و ) * يجب السجود على عظمي * ( الركبتين ) * ، والركبة - بضم الراء وسكون الكاف - موصل أعالي الساق وأسافل الفخذ . * ( والإبهامين ( 4 ) ) * ، لما تقدم في صحيحة زرارة ( 5 ) ، وفي صحيحة حماد في تعليم الصلاة : " وأنامل إبهامي الرجلين " ، إلا أنه عليه السلام بعد ذلك في تعداد الأعضاء السبعة ذكر الإبهامين ( 6 ) ، وعن كشف الالتباس ( 7 ) : أن المشهور

--> ( 1 ) الكافي 3 : 312 ، ذيل الحديث 8 ، وعنه الوسائل 4 : 675 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 2 . ( 2 ) تقدم ذكره في الصفحة 56 . ( 3 ) انظر نهاية الإحكام 1 : 490 . ( 4 ) في الإرشاد : وإبهامي الرجلين . ( 5 ) تقدم في الصفحة 56 . ( 6 ) الكافي 3 : 312 ، الحديث 8 ، وانظر الوسائل 4 : 674 - 675 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديثان 1 و 2 . ( 7 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 437 .